للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يجب الضمان بقيمته يوم قبضه، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣).

وعللوا ذلك بأن القبض هو سبب الضمان.

[القول الثاني]

يضمن بأقصى القيمة للمتلف من وقت القبض إلى وقت التلف، وهو مذهب الشافعية (٤).

وقيل: يضمن بالثمن المسمى، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى (٥).

[دليل من قال: الضمان بالقيمة]

[الدليل الأول]

قال: لما كان العقد فاسدًا لم يعتبر الثمن المسمى، وكان وجود العقد


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٣٠٤)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٠٤، ٤٦٨).
(٢) جاء في المدونة (٣/ ٢٦٧): «كل صفقة وقعت فاسدة، فالمصيبة فيها من البائع حتى يقبضها المشتري. قلت: فإذا قبضها المشتري، فهلكت عنده، فالصفقة فاسدة، فأي شيء يضمن المشتري، أقيمتها أم الثمن الذي وقعت به الصفقة؟ قال مالك: يضمن قيمتها يوم قبضها». وانظر المنتقى للباجي (٦/ ١٩١)، مواهب الجليل (٤/ ٣٨٠).
وجاء في التاج والإكليل (٦/ ٢٥٧ - ٢٥٨): «قال ابن القاسم: كل بيع انعقد فاسدًا فضمان السلعة فيه من البائع، حتى يقبضها المشتري وكل ما كان من حرام بين، ففسخ، فعلى المبتاع رد السلعة بعينها فإن فاتت بيده رد القيمة فيما له قيمة، والمثل فيما له مثل، من موزون، أو مكيل، من طعام، أو عروض، وجزاف الطعام كالعروض فيه القيمة والقيمة فيما ذكرنا يوم قبضها، لا يوم البيع، ويرد المثل بموضع قبضه».
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٤٦).
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٤٦)، أسنى المطالب (٢/ ٣٦)، شرح البهجة (٢/ ٤٣٥).
(٥) الفروع (٤/ ١٤٥)، قواعد ابن رجب (القاعدة: ٤٧)، الإنصاف (٨/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>