(٢) جاء في المدونة (٣/ ٢٦٧): «كل صفقة وقعت فاسدة، فالمصيبة فيها من البائع حتى يقبضها المشتري. قلت: فإذا قبضها المشتري، فهلكت عنده، فالصفقة فاسدة، فأي شيء يضمن المشتري، أقيمتها أم الثمن الذي وقعت به الصفقة؟ قال مالك: يضمن قيمتها يوم قبضها». وانظر المنتقى للباجي (٦/ ١٩١)، مواهب الجليل (٤/ ٣٨٠). وجاء في التاج والإكليل (٦/ ٢٥٧ - ٢٥٨): «قال ابن القاسم: كل بيع انعقد فاسدًا فضمان السلعة فيه من البائع، حتى يقبضها المشتري وكل ما كان من حرام بين، ففسخ، فعلى المبتاع رد السلعة بعينها فإن فاتت بيده رد القيمة فيما له قيمة، والمثل فيما له مثل، من موزون، أو مكيل، من طعام، أو عروض، وجزاف الطعام كالعروض فيه القيمة والقيمة فيما ذكرنا يوم قبضها، لا يوم البيع، ويرد المثل بموضع قبضه». (٣) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٤٦). (٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٤٦)، أسنى المطالب (٢/ ٣٦)، شرح البهجة (٢/ ٤٣٥). (٥) الفروع (٤/ ١٤٥)، قواعد ابن رجب (القاعدة: ٤٧)، الإنصاف (٨/ ٣٠٥).