للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهب ابن القاسم إلى أن عقد المزارعة عقد لازم بعد إلقاء البذر وإن لم يتقدمه عمل، ولا تلزم بالعقد، ولا بالعمل قبل البذر، ولو كثر كحرث، وتسوية أرض، وإجراء ماء ونحوه، وهو المشهور من المذهب (١).

وذهب ابن الماجشون، وسحنون، وابن كنانة، واختاره بعض الحنابلة إلى أن عقد المزارعة عقد لازم بمجرد العقد كالإجارة (٢).

وقيل: لا تلزم المزارعة إلا بالعمل، كالشركة، وبه جرت الفتيا بالأندلس (٣).

[القول الثالث: مذهب الحنابلة.]

قال ابن قدامة: «ظاهر كلام أحمد أن المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة» (٤).

وقد ذكرنا دليلهم في الفصل السابق فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والحمد لله.

[والراجح]

أن عقد المزارعة كسائر عقود المشاركات عقد جائز، ولو كانت لازمة لاشترط لها ما يشترط للإجارة، من بيان المدة، وكون الأجرة معلومة، ولو كانت المزارعة والمساقاة ملحقة بالإجارة لمنعت؛ لأن كلًا منهما عقد على عمل بأجرة معدومة، ومجهولة المقدار، لهذا كانت هذه العقود من جنس عقود المشاركات، وليست من جنس عقود المعاوضات، قال مالك: «المساقاة أصل


(١) حاشية الدسوقي (٣/ ٣٧٢)، التاج والإكليل (٥/ ١٧٦)، الشرح الكبير (٣/ ٣٧٢)، الخرشي (٦/ ٦٣)، مواهب الجليل (٥/ ١٧٧).
(٢) التاج والإكليل (٥/ ١٧٦)، مواهب الجليل (٥/ ١٧٧)، المغني (٥/ ٢٣٣).
(٣) التاج والإكليل (٥/ ١٧٦)، مواهب الجليل (٥/ ١٧٧).
(٤) المغني (٥/ ٢٣٣)، وانظر كشاف القناع (٣/ ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>