للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على القيم، ويرجع به على الوقف، وورثته تقوم مقامه في الرجوع عليهم في تركة الميت، ثم يرجعون في غلة الوقف بالدين على المتولي الجديد» (١).

[ويناقش]

انتقد هذا القول فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، فقال: «للفقهاء نصوص أخرى بخلاف ذلك، تفيد ثبوت الديون على الوقف رأسًا بلا واسطة ذمة المتولي، وهذا هو الرأي السديد المتفق مع فكرة الشخصية الحكمية، أما الرأي الأول فهو لف، ودوران، لا حاجة إليه، وفيه غفلة من أصحابه عن خصائص الشخصية الحكمية؛ لأن الذمة المالية لا تختص بالشخص الطبيعي، والأحكام الفقهية تؤيد ذلك، ونصوص الفقهاء في بيت المال وذمته، بل وذمم فروعه لا تدع ريبًا في ذلك» (٢).

وجاء في كشاف القناع: «يجوز الاقتراض على بيت المال لنفقة اللقيط، وكذا قال في الموجز: يصح قرض حيوان، وثوب لبيت المال، ولآحاد المسلمين نقله في الفروع قلت: والظاهر أن الدين في هذه المسائل يتعلق بذمة المقترض، وبهذه الجهات، كتعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني، فلا يلزم المقترض الوفاء من ماله، بل من ريع الوقف» (٣).

وقال مثله في مطالب أولي النهى، وزاد: أو يقال: لا يتعلق بذمته رأساً» (٤).


(١). تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٢٢)، وانظر حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٩٩).
(٢). أحكام الأوقاف (ص: ٢٥).
(٣). كشاف القناع (٣/ ٣١٣).
(٤). مطالب أولي النهى (٣/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>