للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما وقع الخلاف في الصورة التالية.

[الصورة الثالثة]

[م-٨٥٤] هي أن يقوم أحد الشركاء بتأجير نصيبه المشاع لأجنبي، وهذه هي الصورة التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء على قولين.

القول الأول:

لا تصح، وهذا قول أبي حنيفة، وهو المفتى به عندهم (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

القول الثاني:

تصح إجارة المشاع لأجنبي.

وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (٣)، وإليه ذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، ورواية عن أحمد، صوبها في الإنصاف (٦).

وانظر أدلة هذه الأقوال في مبحث سندات الإجارة، في المجلد الثالث عشر، فقد ذكرتها هناك، والحمد لله.

* * *


(١) بداية المبتدي (ص: ١٨٩)، تحفة الفقهاء (٢/ ٣٥٧)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٥ - ١٢٦)، البحر الرائق (٨/ ٢٣)، المبسوط للسرخسي (١٦/ ٣٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٣٨٦).
(٢) الإنصاف (٦/ ٣٣)، الكافي (٢/ ٣٠٤)، المبدع (٥/ ٧٩)، المحرر (١/ ٣٥٧)، المغني (٥/ ٣٢١).
(٣) تحفة الفقهاء (٢/ ٣٥٧)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٥ - ١٢٦).
(٤) الشرح الكبير (٤/ ٤٤)، مواهب الجليل (٥/ ٤٢٢)، الذخيرة (٥/ ٤١١)، الخرشي (٧/ ٤٣)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٤)، الإشراف على مسائل الخلاف (٢/ ٦٧).
(٥) مغني المحتاج (٢/ ٣٣٩)، أسنى المطالب (٢/ ٤٠٩).
(٦) الإنصاف (٦/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>