للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ثمن المثل حيث إن رضا المستأجر بارتفاع مقدار الأجرة عن أجرة المثل في مقابلة وعده بتمليكه العين المؤجرة هبة (١).

وهذا يجعلنا نسأل فضيلة الشيخ: إذا كانت الزيادة في الأجرة مقابل الهبة، فهل يصح أن نقول: إن الهبة بلا مقابل، أو يقال: إن ما زاد على أجرة المثل فهو في مقابل ما يسمى هبة، والهبة إذا كانت بمقابل أصبحت من هبة الثواب، وهي لها أحكام البيع كما ذكر جمع من الفقهاء.

[حكم هذا العقد بناء على هذا التوصيف]

[ن-٦٠] في المسألة ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

ذهب بعض أهل العلم إلى جوازها بشروط، سواء أكانت الأجرة أجرة المثل أم كانت الأجرة بأكثر من أجرة المثل، ومن القائلين بالجواز الشيخ عبد الله ابن منيع، والشيخ حامد الميرة (٢).

[القول الثاني]

هناك من يرى تحريم هذا العقد حتى ولو وصف العقد بأنه هبة.

إما لأنه لا يجوز عنده الجمع بين عقد الإجارة والهبة، وفيه خلاف، والصحيح جوازه.

أو لأنه لا يجوز عنده تعليق الهبة على شرط مستقبل، وفي المسألة خلاف، والصحيح جوازه.


(١) وجهة نظر الشيخ عبد الله بن منيع التي بنى عليها مخالفته لقرار هيئة كبار العلماء رقم (١٩٨)، صكوك الإجارة (ص:٢٧٢).
(٢) انظر المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>