للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني

ألا يشترط في عقد القرض عقدًا آخر

المبحث الأول

في اشتراط عقود المعاوضات مع عقد البيع

لا يجمع بين معاوضة وتبرع.

[م-١٧٩٨] اتفق العلماء في الجملة على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع أو غيره من عقود المعاوضات في عقد القرض، كالإجارة، والصرف، كأن يقول رجل لآخر: أقرضك بشرط أن تبيعني بيتك بكذا وكذا، فهذا الشرط جرى صريحاً في العقد. وقد يكون الشرط حكماً دون أن ينصا عليه في العقد، كما لو كان الشرط جرى به عرف، فلا فرق، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

[دليل القول بالتحريم]

[الدليل الأول]

(ح-١٠٧٨) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.

عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (١).

[إسناده حسن] (٢).


(١). مسند أبي داود الطيالسي (٢٢٥٧).
(٢). سبق تخريجه، انظر (ح ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>