الشرط الخامس
أن تكون المساقاة إلى أجل معلوم
العقود الجائزة يستغنى بجوازها عن توقيتها.
ما لزم من عقود المنافع تقدرت مدته كالإجارة (١).
اختلف العلماء في اشتراط المدة في المساقاة على قولين:
القول الأول:
تصح المساقاة مطلقة ولو لم تذكر المدة استحسانًا، وتقع على أول ثمرة تخرج. وهذا مذهب الجمهور خلافًا للشافعية (٢).
وعلل الحنفية الجواز بأمرين:
الأول: أن وقت إدراك الثمر معلوم، والتفاوت اليسير معفو عنه.
الثاني: الاعتبار بعمل الناس، فإنهم يتعاملون بذلك من غير بيان مدة.
قال في المبسوط: «ولو دفع إلى رجل نخلًا أو شجرًا، أو كرمًا معاملة بالنصف، ولم يسم الوقت جاز استحسانًا على أول ثمرة تخرج في أول سنته، وفي القياس: لا يجوز; لأن هذا استئجار للعامل، وبهذا لا يصير المعقود عليه معلوما إلا ببيان المدة فإذا لم يبينا لا يجوز العقد كما في المزارعة.
(١) الحاوي الكبير (٧/ ٣٦٢).
(٢) البحر الرائق (٨/ ١٨٧)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٤)، بدائع الصنائع (٦/ ١٨٦)، المدونة (٥/ ١٢)، المهذب (١/ ٣٩١)، البيان للعمراني (٧/ ٢٥٤)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٦٤).