للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثاني]

قياس الوصية بالعتق على سائر الوصايا، ولا دليل على استثناء الوصية بالعتق.

[الدليل الثالث]

الوصية بالعتق عطية تنجز بالموت، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها، كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه (١).

[القول الثاني]

يغير ما شاء من الوصية إلا العتاقة، وبه قال عطاء والشعبي، وابن شبرمة، والنخعي (٢).


(١). المرجع السابق.
(٢). المغني (٦/ ١٨٨)، المحلى، مسألة (١٧٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>