للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى

الإفلاس قبل قبض المفلس للمبيع

[م-٦٣٤] إذا باع الرجل السلعة بثمن حال، ولم يقبض ثمنها حتى أفلس المشتري، والعين ما زالت باقية في يد البائع لم يقبضها المشتري فإن العقد ينفسخ، ويكون البائع أحق بعين سلعته من بين بقية غرماء المشتري المفلس، وقد حكي الاتفاق على هذا.

قال الكاساني في البدائع: «وإن لم يكن قبضه - يعني المبيع - حتى أفلس أو مات ... فإن كان حالًا فالبائع أحق به بالإجماع» (١).

قال ابن رشد الجد: «فأما العرض - يعني المبيع - فإن كان في يد بائعه لم يسلمه حتى أفلس المشتري، فهو أحق به في الموت والفلس جميعًا؛ لأنه كالرهن بيده، وهذا ما لا خلاف فيه» (٢).

ونقل الإجماع كذلك ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد (٣)، والقرافي في الذخيرة (٤).

* * *


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥٢)، وانظر الفتاوى الهندية (٥/ ٦٤)، البحر الرائق (٨/ ٩٥)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٠١).
(٢) المقدمات الممهدات (٢/ ٣٣٤).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٢١٦).
(٤) الذخيرة (٨/ ١٧٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>