للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في فتاوى ابن الصلاح: «مسألة الحائط الموقوف إذا أثمرت نخيله، هل يجب فيه العشر؟

قال: إن كان موقوفًا على جماعة متعينين يجب إن بلغ نصابًا، وإن كان موقوفًا على مسجد، أو رباط، أو على جماعة غير معينين لا يجب؛ لأن دفع الزكاة عن مجهول لا يصح» (١).

° وجه القول بذلك:

أن الوقف على الجهة لا يتعين لواحد منهم، بدليل أن كل واحد منهم يجوز حرمانه والدفع إلى غيره، والله أعلم.

° الراجح:

أن الزكاة لا تجب على مال لا مالك له، فالزكاة واجبة في عين المال بشرط أن يكون مملوكًا، والله أعلم.

* * *


(١). فتاوى ابن الصلاح (٢/ ٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>