للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والآخر يقدم العمل، صح أن تعقد الشركة بين اثنين بالعمل، خاصة أن العمل يعتبر منفعة، والمنافع أموال على الصواب، لها قيمة، ويضمن متلفها، والله أعلم.

[القول الثاني]

تصح شركة الأعمال بشرط اتحاد الصنعة أو تلازمها، واتحاد المكان، وهذا مذهب المالكية (١).

[واستدلوا على ذلك بالآتي]

أن الصنعة إذا كانت واحدة، أو كانت متلازمة بحيث لا تقوم صناعة أحدهما إلا بالأخرى، وكانا يعملان في موضع واحد فالشركة بينهما متحققة تمامًا، فيشتركان في نفاق السلعة، كما يشتركان في كسادها، بخلاف ما إذا اختلفت الصنعة أو المكان فإنه قد تنفق سلعة أحدهما دون الآخر، وبالتالي يكون العقد مشتملًا على غرر، وقد يتعرض أحدهما لأكل مال أخيه بالباطل.

[القول الثالث]

لا تصح شركة الأعمال بحال، وهذا مذهب الشافعية واختيار ابن حزم من الظاهرية (٢).

قال ابن حزم: «لا تجوز الشركة بالأبدان أصلًا لا في دلالة ولا في


(١) وانظر في مذهب المالكية: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٤٧٤)، التاج والإكليل (٥/ ١٣٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٦١)، الخرشي (٦/ ٥١)، منح الجليل (٦/ ٢٨٥).
(٢) روضة الطالبين (٤/ ٢٧٩)، المهذب (١/ ٣٤٦)، الوسيط (٣/ ٢٦٢)، كفاية الأخيار (١/ ٢٦٩)، مغني المحتاج (٢/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>