للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط العقد الصحيح، وقد سلم بنفسه من الفساد، وإنما النهي راجع لأمر خارج عن البيع، وهو معنى الاسترخاص، وانتفاع أهل البلد بالرخص، كما قال في الحديث: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)، وهذا لا يوجب إبطال العقد (١).

[وجه من قال: العقد باطل.]

قالوا: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحاضر للبادي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه (٢).

وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد (٣).

والراجح القول بالصحة مع الإثم لمن كان عالمًا بالنهي.

* * *


(١) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢)، المنتقى (٥/ ١٠٤)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٢٦).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المحلى (٧/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>