للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو صدق المحال المحيل، أو ثبت الدين ببينة ثم ماتت، أو أقر المحال عليه أولًا، ثم أنكر، وإلا فلا يقبل قول محيل بمجرده فلا يبرأ بها. وهذا مذهب الحنابلة (١).

قال في الإنصاف: «يبرأ المحيل بمجرد الحوالة، ولو أفلس المحال عليه، أو جحد، أو مات على الصحيح من المذهب، ونقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله، وصححه القاضي يعقوب. قال الناظم وصاحب الفائق: هذا المشهور عن الإمام أحمد .... » (٢).

[الراجح من الخلاف]

أن الحوالة لا تتم إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، وإذا كان المحال عليه لم يعترف بالدين، ولا وجود لبينة، وحلف بأنه ليس مدينًا للمحيل لم تصح الحوالة أصلًا، فيملك الرجوع، باعتبار أن الحوالة لم تنعقد، وإذا ثبت حق المحيل على المحال عليه بإقراره، أو ببينة عدل، فهي حوالة صحيحة، فلا رجوع للمحال على المحيل إذا جحد بعد ذلك إلا أن يكون المحال يجهل حال المحال عليه، وكان المحيل يعلم بأنه لا يؤدي الحقوق، ويجحدها، ولم يبين ذلك فهذا نوع من التدليس والخداع فيعطي المحال حق الرجوع عليه، والله أعلم.

* * *


(١) الإنصاف (٥/ ٢٢٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٣٦)، كشاف القناع (٣/ ٣٨٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٢٨).
(٢) الإنصاف (٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>