للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: وهو ظاهر نص الشافعي في كتاب السلم أن الحوالة بيع؛ لأن المحتال قد عاوض على ذمة بذمة» (١).

وقال السيوطي: «في حقيقتها عشرة أوجه أصحها بيع دين بدين جوز للحاجة» (٢).

وجاء في حاشية قليوبي وعميرة: «فهي بيع دين بدين في الأصح جوزها الشارع للحاجة» (٣).

[وجه القول بأن الحوالة بيع]

حقيقة الحوالة: هي تحول من دين إلى دين، فهي من باب بيع الدين بالدين، لأن كل واحد منهما ملك بها ما لم يملكه من قبل، فكأن المحيل باع المحتال ماله في ذمة المحال عليه بما للمحتال في ذمته، فهي مبادلة مال بمال على سبيل التمليك، وهذا هو حقيقة البيع.

[وأجيب على هذا]

قول الشافعية بأنه بيع دين بدين لا يناقض عندهم أنها عقد إرفاق ومعروف، فهي عندهم بمنزلة القرض، صورتها مبادلة مال بمال، فهي معاوضة، والقصد منها الإرفاق والإحسان، فلم تطبق عليها أحكام المعاوضات من وجوب التقابض بين المالين الربويين.

جاء في البيان للعمراني: «ولا تصح الحوالة إلا إذا كان الحقان من نوع لجنس واحد لما ذكرناه في الجنس، فإن كان له على رجل ألف درهم صحاح،


(١) الحاوي الكبير (٦/ ٤٢٠).
(٢) الأشباه والنظائر (ص:٤٦١).
(٣) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>