(٢) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٠١)، المجموع (٩/ ٣١٢). (٣) المحرر في الفقه (١/ ٣١٠)، الإنصاف (٤/ ٢٨٣). (٤) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٤٩). (٥) أعلام الموقعين (٢/ ٣٥)، زاد المعاد (٥/ ١٥٧). (٦) مواهب الجليل (٤/ ٢٧٢). (٧) قال النووي في المجموع (٩/ ٣١٢): «لو باع مال غيره بغير إذن، ولا ولاية فقولان، الصحيح: أن العقد باطل وهذا نصه في الجديد، وبه قطع المصنف وجماهير العراقيين وكثيرون أو الأكثرون من الخراسانيين ... ثم قال: «وقال إمام الحرمين والغزالي في البسيط، والمحاملي وخلائق لا يحصون: القولان في بيع الفضولي جاريان في شرائه لغيره بغير إذن .. ». والقول الثاني: وهو القديم: أنه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك إن أجاز صح البيع، وإلا لغا ... ». وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص: ٢٨٥): «بيع الفضولي، وفيه قولان، أصحهما، وهو المنصوص في الجديد، أنه باطل». ونظر حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٠١)