للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الخامس

في ضمان الأجير التابع

[م-٩٤٩] قد يعمل مجموعة من الأجراء الخاصين تحت يد الأجير المشترك، كالخياط يعمل عنده مجموعة من الخياطين كأجراء خاصين له، فإذا أتلف الأجير الخاص عند الأجير المشترك بلا تعد منه ولا تفريط، فمن الضامن؟ هل هو الأجير الخاص، أو الأجير المشترك، أو لا ضمان عليهما؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

الضمان على الأجير المشترك، ولا ضمان على الأجير الخاص إذا تلف ما تحت يده بلا تعد ولا تفريط، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة (١).

[ودليلهم]

أما كون الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدي فقد ذكرنا أدلته في ضمان الأجير الخاص، وأنه أمين، والأمين لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط.

وأما كون الضمان على الأجير المشترك فقد سبق أن ذكرنا الأدلة على أن


(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١٦/ ١١ - ١٢)، بدائع الصنائع (٤/ ٢١٢)، حاشية تبيين الحقائق (٥/ ١٣٦)، البحر الرائق (٨/ ٣٢)، الفتاوى الهندية (٤/ ٥٠٥).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (٤/ ٢٦)، الخرشي (٧/ ٢٧)، مواهب الجليل (٥/ ٤٣٠)، التاج والإكليل (٥/ ٤٢٩).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٦/ ٧٤)، المغني (٥/ ٣٠٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٧٢)، كشاف القناع (٤/ ٣٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>