للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

إن كان لحمله مئونة تعين موضع العقد، وإن كان لا مئونة لحمله فله أن يوفيه في أي مكان شاء؛ لأن الأماكن كلها سواء. قال في البحر الرائق: وهو الأصح (١).

والصحيح مذهب الجمهور أن مكان التسليم هو موضع العقد.

أولًا: لأن سبب وجود التسليم وجد في موضع العقد، فوجب أن يتعين هذا المكان مكانًا للإيفاء (٢)، فموضع العقد: هو موضع الالتزام، فيتعين لإيفاء ما التزمه (٣).

وثانيًا: لأن القيمة تختلف باختلاف الأماكن، واختلاف الطلب، فتجد في مكان قد يرتفع سعر سلعة ما نتيجة إقبال أهل البلد عليها، وقد تنخفض في آخر نتيجة إعراض الناس عنها، وقلة رغبتهم فيها، فدفعًا للضرر يكون التسليم حيث وجب العقد.

* * *


(١) البحر الرائق (٦/ ١٧٧)، وانظر الهداية شرح البداية (٣/ ٧٤).
(٢) انظر الجامع الصغير (ص: ٣٢٤).
(٣) المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>