للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب (١).

[وإسناده ضعيف جدًا، بل هو مسلسل بالضعفاء] (٢).

[والراجح]

القول الأول، وهو ثبوت الشفعة للصغير.

* * *


(١) سنن ابن ماجه (٢٥٠١).
(٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في شفعة الشريك.

<<  <  ج: ص:  >  >>