للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومع ذلك قد يغلبون المعنى في بعض المسائل كما في هبة الثواب، فإنها بيع مع أنها بلفظ الهبة (١).

قال في مغني المحتاج: «والأصحاب تارة يعتبرون اللفظ، وهو الأكثر، كما لو قال: بعتك هذا بلا ثمن لا ينعقد بيعًا، ولا هبة على الصحيح.

وكما لو قال: اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بكذا ينعقد بيعًا، لا سلمًا على الصحيح. وتارة يعتبرون المعنى، كما لو قال: وهبتك هذا الثوب بكذا ينعقد بيعًا على الصحيح ..... وتارة لا يراعون اللفظ ولا المعنى، فيما إذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، فإن الصحيح أنه لا ينعقد بيعًا، ولا سلمًا» (٢).

[م-٨٢٥] إذا عرفنا مخرج الخلاف نأتي إلى مسألتنا، فإذا وقعت الإجارة بلفظ البيع فهل تنعقد الإجارة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

تنعقد الإجارة بلفظ البيع، وهو مذهب الجمهور وقول مرجوح في مذهب الشافعية، إلا أن الحنفية اشترطوا التوقيت، واشترط الحنابلة أن يضاف العقد إلى المنفعة (٣).


(١) حاشية البجيرمي (٣/ ٦٤)، حواشي الشرواني (٤/ ٤٠٢)، مغني المحتاج (٢/ ٦٨)، روضة الطالبين (٦/ ٢٤٢)
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٦٨).
(٣) البحر الرائق (٧/ ٢٩٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥)، الفتاوى الهندية (٤/ ٤٠٩)، مواهب الجليل (٥/ ٣٩٠)، الشرح الصغير (٤/ ٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ٢)، الإنصاف (٦/ ٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٠٠)، المبدع (٥/ ٦٣)، المغني (٥/ ٢٥١)، روضة الطالبين (٥/ ١٧٣)، مغني المحتاج (٢/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>