للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثالث]

ولأن إفراد كل نخلة بحكم فيه عسر، وضرر، والضرر مدفوع.

[الدليل الرابع]

ولأن الباطن سائر إلى الظهور، فكما يتبع باطن الصبرة ظاهرها في الرؤية، يتبع ما لم يخرج من الثمار ما خرج منها، خاصة أن الثمرة ثمرة عام واحد.


= وأخرجه مسلم (١٥٤٣)، أبو يعلى الموصلي (٥٤٦٨) من طريق يونس بن يزيد.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٤٩٩٠)، والبزار في مسنده (١١٢) من طريق سفيان بن حسين.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٢٨٤) رقم ١٣١٣٠ من طريق سليمان بن أبي داود.
كما رواه ابن طهمان في مشيخته (١٧٩) عن عباد بن إسحاق.
كما رواه الطبراني في مسند الشاميين (٢٩١١) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر.
كلهم عن الزهري به، بلفظ: (من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع).
قال ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٣٩) مسألة: ١٤٥٤ «ومن باع أصول نخل، وفيها ثمرة قد أبرت، فللمشتري أن يشترط جميعها إن شاء، أو نصفها، أو ثلثها ...... وقوله عليه السلام: «وفيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع .... ».
قال النووي في المجموع (١١/ ٥٣): «قد وقع في كلام ابن حزم ما يقتضي أن لفظ الحديث: (وفيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) وهذا لو ثبت كان صريحًا في المطلوب، لكني لم أجده في شيء من ألفاظ الحديث التي وقفت عليها، وإنما فيها كلها جعل التأبير صفة للنخل المبيعة، وحقيقة ذلك أن يكون في الجميع، واللفظ الذي ذكره ابن حزم لم يذكره بإسناد، بل أتى به في ضمن استدلال فلعله لم يتثبت».
قلت: قد وقفت عليه في المسند، وفي مصنف عبد الرزاق، وفي سنن النسائي، وفي مستخرج أبي عوانة، كما تبين لك من التخريج، ولكنه لا يثبت لشذوذه، وإن كان رجاله ثقات.
كما رواه غير سالم، عن ابن عمر، فقد رواه الشيخان عن نافع، عن ابن عمر وليس فيه ما ذكره عبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>