للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

معنى النهي عن يبع الحاضر للبادي

[م -٣٥١] إذا عرفنا الحاضر، وعرفنا البادي، فما معنى النهي عن بيع الحاضر للبادي؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

لا يبع حاضر لباد، معناه: أن يكون لرجل طعام، وعلف، لا يبيعهما إلا لأهل البادية بثمن غال (١).

فعلى هذا يكون الحاضر: هو مالك السلعة، وهو البائع، والبادي: هو المشتري. وهذا التفسير انفرد به الحنفية عن غيرهم (٢).

قالوا: ويشهد لصحة هذا التفسير، ما في الفصول العمادية، عن أبي يوسف: لو أن أعرابًا قدموا الكوفة، وأرادوا أن يمتاروا منها، ويضر ذلك بأهل الكوفة، قال: أمنعهم عن ذلك، قال: ألا ترى أن أهل البلدة يمنعون عن الشراء للحكرة، فهذا أولى (٣).

[القول الثاني]

وهو مذهب الجمهور، والأصح في مذهب الحنفية، وهو أن يتوكل الحاضر


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢)، البناية للعيني (٧/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٦٨)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٧٨).
(٢) البحر الرائق (٦/ ١٠٨).
(٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>