للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث العاشر

في مؤنة رد العارية

[م-٢١٢٦] اختلف العلماء في مؤنة رد العارية، هل تكون على المعير، أو على المستعير؟ على قولين:

القول الأول:

ذهب الأئمة الثلاثة، والأظهر عند المالكية إلى أن مؤنة رد العارية على المستعير (١).

جاء في الهداية: «وأجرة رد العارية على المستعير؛ لأن الرد واجب عليه لما أنه قبضه لمنفعة نفسه، والأجرة مؤنة الرد فتكون عليه» (٢).

وفي التاج والإكليل: «واختلف في أجرة ردها، فقيل: على المستعير، وهو الأظهر» (٣).

وفي الإنصاف: «وعلى المستعير مؤنة رد العارية، هذا المذهب، وعليه


(١) فتح القدير لابن الهمام (٩/ ١٦)، غمز عيون البصائر (٣/ ١٦٢)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٥٨)، العناية شرح الهداية (٩/ ١٦)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٧٢)، البحر الرائق (٧/ ٢٨٣)، التاج والإكليل (٥/ ٢٧٣)، شرح الخرشي (٦/ ١٢٩)، منح الجليل (٧/ ٧٥)، مواهب الجليل (٥/ ٢٧٣)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٤٤١)، حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (٣/ ٥٧٩)، البيان للعمراني (٦/ ٥١٦)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١١/ ٢١٧)، روضة الطالبين (٤/ ٤٣٢)، أسنى المطالب (٢/ ٣٢٨)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٦/ ٣٠١٦)، المغني (٥/ ١٣٠)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٣٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٩٤)، كشاف القناع (٤/ ٧٣).
(٢) الهداية شرح البداية (٣/ ٢٢٠).
(٣) التاج والإكليل (٥/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>