للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مبحث

حق الولي في العفو عن الشفعة

[م-١٠٣٢] إذا لم يطالب الولي بالشفعة بعد علمه بها، أو صرح بتركها، هل ذلك يسقط حق الصبي في المطالبة بالشفعة إذا كبر؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال.

[القول الأول]

أن ذلك يسقط حق الصبي، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومالك (١).

وجه سقوطها:

أن الولي بمنزلة الصبي والمجنون، وترك الشفعة منه بمنزلة ترك الشراء، وللولي ولاية الامتناع عن الشراء.

[القول الثاني]

هو على شفعته إذا بلغ، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر، والثوري، وقال في الإنصاف: «وهو المذهب، نص عليه، وهو ظاهر كلام الخرقي» (٢). واختاره ابن المنذر والأوزاعي (٣).

قال ابن قدامة: «ظاهر قول الخرقي أن للصغير إذا كبر الأخذ بها، سواء عفا عنها الولي أو لم يعف، وسواء كان الحظ في الأخذ بها أو في تركها،


(١) المدونة (٥/ ٤٠٣)، المنتقى للباجي (٦/ ٢١٠).
(٢) الإنصاف (٦/ ٢٧٢).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٦)، الإشراف على مذاهب العلماء لابن ا لمنذر (٦/ ١٥٨)، المغني (٥/ ١٩٥)، الكافي في فقه الإمام ابن حنبل (٢/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>