(٢) قال الزيلعي (٤/ ٦٨): «والمعتبر في تحريم البيع هو الأول إذا وقع بعد الزوال على المختار» وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ١٠١)، مجمع الأنهر (٢/ ٧٠)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٧٧)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٧٨). (٣) ا ... نظر في مذهب المالكية: الفواكه الدواني (١/ ٢٥٨)، بداية المجتهد (٢/ ١٢٧)، وقال في البيان والتحصيل (١/ ٢٧٢): «سئل مالك عن أي النداء يمنع فيه الناس البيع يوم الجمعة. قال: النداء الذي ينادى به، والإمام جالس على المنبر، فإذا أذن تلك الساعة رفعت الأسواق، فلم يبع فيه عبد، ولا غيره». وفي مذهب الشافعية، قال في نهاية المحتاج (٣/ ٤٦٣): «والمراد بالنداء: النداء بين يدي الخطيب». وانظر إعانة الطالبين (٢/ ٩٥)، المجموع (٤/ ٤١٩)، مغني المحتاج (١/ ٢٩٥). وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٠)، المبدع (٤/ ٤١)، المغني (٢/ ٧١).