للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثالث]

الإجماع الفعلي للصحابة، فقد وقف أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، وعمرو بن العاص، وابن الزبير، وجابر، وغيرهم (١)، فلم ينقل عن أحد منهم أنه رجع عن وقفه، أو تصرف فيه.

قال الإمام أحمد: «إذا كان في الوقف شيء من ذكر البيع فليس بوقف صحيح، وذلك أن أوقاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما هي بتة بتلة (٢)، والشرط فيها ألا تباع، ولا توهب، فإذا دخلها البيع لم يصح» (٣).

[الدليل الرابع]

القياس على وقف المسجد، فإذا أوقف أرضه مسجدًا لزم بمجرد الوقف، بدون حكم حاكم، ولا إضافة لما بعد الموت، فيقاس على المساجد سائر الموقوفات، فتلزم بمجرد الوقف، ولا يجوز الرجوع فيها.

[الدليل الخامس]

إذا كان الرجوع في الصدقة بعد إخراجها من يده لا يجوز، لأن العطية لا يجوز الرجوع فيها بعد إخراجها من يده، فكذلك الوقف لا يجوز الرجوع فيه بعد أن يتصدق به.


(١) تفسير القرطبي (٣/ ٣٣٩).
(٢) قوله (بتة بتلة) البتة: من البت، وهو القطع المستأصل، أي وقف لا رجعة فيه. انظر لسان العرب مادة (بتت) وأما معنى: بتله، فقال النووي في شرح مسلم (١١/ ٧١): «بتله: أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب».
(٣) كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد للخلال (١/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>