للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في مطالب أولي النهى: «إن قال: أحلتك بما عليه: أي الميت، صح، لا أحلتك به عليه؛ أي الميت؛ فلا تصح؛ لأن ذمته خربت» (١).

[القول الثاني]

تصح الحوالة على الميت، وهذا مذهب الشافعية، وعللوا صحتها بعدم اشتراط رضا المحال عليه.

قال في مغني المحتاج: «وتصح على الميت؛ لأنه لا يشترط رضا المحال عليه، وإنما صحت عليه مع خراب ذمته؛ لأن ذلك إنما هو بالنسبة للمستقبل: أي لا تقبل ذمته شيئًا بعد موته، وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضى عنه» (٢).

* * *


(١) مطالب أولى النهى (٣/ ٣٢٨)، وانظر كشاف القناع (٣/ ٣٨٤).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ١٩٤)، وانظر الإقناع للشربيني (٢/ ٣١٠)، حاشية الجمل (٣/ ٣٧١)، حاشية الرملي (٢/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>