للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفرق بين هذه الصورة وبين بيع العربون: أن العربون يتفق عليه منذ العقد الأول، وأما هذه الصورة فيتم الاتفاق عليها عند العقد الثاني.

[الصورة الثالثة]

أن يدفع إليه قبل البيع درهمًا، ويقول له: لا تبع هذه السلعة لغيري، وإن لم اشترها منك فهذا الدرهم لك، ثم يشتريها منه بعد ذلك بعقد جديد، ويحسب الدرهم من الثمن، فهذا البيع صحيح، وليس من بيع العربون.

ذكرها ابن قدامة في المغني، وعلل الصحة بقوله: «لأن البيع خلا عن الشرط الفاسد» (١).

يعني والله أعلم أن شرط ترك العربون لم يقترن بالعقد ليفسد البيع عند من لا يجيزه، وإنما كان هناك اتفاقان: الاتفاق الأول: ترك العربون له إذا ترك البيع، وهذا الاتفاق منفصل عن عقد البيع.

والاتفاق الثاني: عقد البيع خاليًا من هذا الشرط، والله أعلم.

هذا ما تيسر جمعه حول بيع العربون والله أعلم.

* * *


(١) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>