للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن خلال هذا التعريف تتضح لنا شركة المفاوضة من خلال العناصر التالية:

(١) ـ لا يشترط المساواة في رأس مال الشركة، بل تنعقد الشركة وإن تفاضل الشركاء في الحصص المقدمة منهم، وليس عليهم أن يقدموا كافة ما يملكون من الأموال، بل يجوز أن يستبقي الشريك ما شاء، ويشارك بما شاء.

جاء في الشرح الكبير: «ولا يفسدها ـ يعني شركة المفاوضة ـ انفراد أحدهما، أو كل منهما بشيء من المال غير مال الشركة يعمل فيه لنفسه» (١).

(٢) التساوي بين الشركاء في التصرف، فتصرف الشريك بالبيع أو بالشراء، أو بالضمان، أو بالتوكيل يكون ملزمًا للعاقد وبقية الشركاء، سواء كانوا حاضرين أثناء التعاقد أم لا؛ لأن يد كل واحد منهما كيد الجميع.

(٣) ـ الربح والعمل على قدر رأس المال، فلو كانت الشركة بين اثنين مثلًا، وشارك أحدهما بالثلث، والآخر بالثلثين، فعلى الأول ثلث الأعمال، على الثاني الثلثان، والربح بينهما على مثل ذلك، فالأول له ثلث الربح، والثاني له الثلثان، ولا يجوز الاتفاق على خلافه (٢).

قال القاضي عبد الوهاب: «ولا يجوز أن يشترط العمل أو الربح بخلاف رؤوس الأموال» (٣).

[الفرق بين شركة العنان وشركة المفاوضة عند المالكية]

أكثر المالكية على أن خصائص شركة العنان هي خصائص شركة المفاوضة


(١) الشرح الكبير (٣/ ٣٥١).
(٢) تهذيب المدونة (٣/ ٥٥٨)، الفواكه الدواني (٢/ ١٢١)، الخرشي (٦/ ٤٥)، الشرح الكبير (٣/ ٣٥٤).
(٣) المعونة (٢/ ١١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>