للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

إذا جاز بيع بيوت مكة جازت إجارتها؛ لأن الإجارة بيع منافع.

[الدليل الخامس]

(ث-٥١) ما رواه البيهقي من طريق أبي عمرو بن السماك، ثنا حنبل ابن إسحاق بن حنبل، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، قال:

قال هشام بن عروة: وكان عبد الله بن الزبير يعتد بمكة ما لا يعتد بها أحد من الناس، أوصت له عائشة رضي الله عنها بحجرتها، واشترى حجرة سودة (١).

[إسناده صحيح] (٢).

[دليل من قال: لا يجوز البيع ولا الإجارة]

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج:٢٥].


(١) سنن البيهقي (٦/ ٣٤).
(٢) رجال الإسناد:
أبو عمرو بن السماك، واسمه: عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق، المعروف بابن السماك. قال الخطيب: كان ثقة. تاريخ بغداد (١١/ ٣٠٢).
ووثقه الدارقطني: انظر المرجع السابق.
وحنبل بن إسحاق بن حنبل له ترجمة في تاريخ بغداد، قال عنه الخطيب: كان ثقة ثبتًا. تاريخ بغداد (٨/ ٢٨٦).
وقال الدارقطني: كان صدوقًا. المرجع السابق.
وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٠٠): «حنبل بن إسحاق بن حنبل ... الحافظ الثقة أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمد .. ».
وبقية الإسناد ثقات مشهورون.

<<  <  ج: ص:  >  >>