للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وأجيب]

قال ابن حجر: «وتعقب بأن معظم خيبر فتح عنوة كما سيأتي في المغازي، وبأن كثيرًا منها قسم بين الغانمين كما سيأتي، وبأن عمر أجلاهم منها، فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها» (١).

[جواب رابع]

أن هذه معاملة مع كفار، لا يلزم أن تجوز مع المسلمين.

[وأجيب]

بأن خيبر قد أصبحت دار إسلام، وقد أجمع المسلمون أنه يحرم في دار الإسلام بين المسلمين وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسدة، وقد عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار، وأن معاذ بن جبل عامل على عهده أهل اليمن بعد إسلامهم، وأن الصحابة كانوا يعاملون بذلك (٢).

[الدليل الثاني]

روى البخاري في صحيحه من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قالت: الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقال: تكفونا المؤونة، ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا (٣).

[الدليل الثالث]

أن المساقاة عقد على عمل في المال ببعض نمائه، فأشبه المضاربة؛ لأن


(١) فتح الباري (٥/ ١٣).
(٢) انظر القواعد النورانية (ص:١٦٥).
(٣) صحيح البخاري (٢٧١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>