للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبيل التمليك، فالمنع من الاستغلال حجر على الملك، فكان فاسدًا، واختار أكثرهم أن شرطه متبع (١).

[المثال الرابع]

إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة معينة كالشافعية اختص بهم، والثاني: لا يختص بهم. قال الإمام: ويلغو الشرط (٢).

[المثال الخامس]

جاء في حاشية الرملي: «لو وقف داره على مسجد كذا ولأمه سكناها مدة حياتها فهل يصح ويلغو الشرط أو يبطل الوقف يحتمل وجهين أصحهما أولهما» (٣).

[المثال السادس]

جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: «ولو وقف على أولاده إلا من يسلم منهم، فقال شيخنا الرملي: لم يصح الوقف. وقال السبكي يصح ويلغو الشرط» (٤).

° أمثلة للشروط الباطلة غير المبطلة عند الحنابلة:

اختار ابن تيمية من الحنابلة لزوم العمل بالشرط المستحب خاصة (٥)، وعليه فالشروط المباحة لا يلزم العمل بها.


(١). انظر نهاية المطالب (٨/ ٣٩٧)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٥).
(٢). انظر حاشيتي قليوبي وعميرة (٣/ ١٠٤)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٥).
(٣). حاشية الرملي (٢/ ٤٦٦).
(٤). حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ٩٩).
(٥). الفروع (٤/ ٦٠٠)، الإنصاف (٧/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>