للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١).

وجهه: أن الوارث بمنزلة الأجنبي لمباينة ملكه لملك مورثه، فيكون اختلاف سبب الملك كاختلاف الملك.

[الراجح]

النفس تميل إلى القول بالجواز، خاصة أن التحريم كان من باب سد الذرائع، وقد انتقل الملك إلى آخر كما لو انتقل إلى أجنبي، والله أعلم.

* * *


(١) كشاف القناع (٣/ ١٨٥)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>