للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطالبه بحقه متى شاء، ودعوى أن صاحب القرض يملك ذلك دعوى في محل النزاع، فأين الدليل على ذلك، والقول بأن الأجل وعد بالإمهال، والوعد لا يلزم فيقال: القول بأن الوعد في عقود التبرعات لا يلزم ليس محل وفاق، وقد بحثت هذا في بيع المرابحة للآمر بالشراء، وبينت الأقوال فيه هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يتبين لي أن الأجل وعد مجرد بل إذا شرع فيه المقترض فقد تحول الوعد إلى عقد، والله أعلم.

[القول الثاني]

أن القرض يقبل التأجيل بالشرط أو بالعادة، ولا يحق للمقرض أن يطالبه بالوفاء قبل حلول الأجل المشروط أو المعتاد. وإن لم يكن هناك أجل مشروط أو معتاد فلا يلزم المقترض رده لمقرضه إلا إذا انتفع به عادة أمثاله، وهذا مذهب المالكية (١).

وهناك وجه عند الحنابلة أن القرض يتأجل بالشرط، ورجحه ابن تيمية (٢).

جاء في مواهب الجليل: «من أقرض رجلًا شيئا إلى أجل فليس له مطالبته به قبل الأجل» (٣).

وقال العدوي في حاشيته على الخرشي: «ولم يلزم رده إن كان هناك شرط، أو عادة إلا بعد مضيها» (٤).


(١). مواهب الجليل (٤/ ٥٤٨)، الخرشي (٥/ ٢٣٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٢٩٦).
(٢). إغاثة اللهفان (٢/ ٤٧)،
(٣). مواهب الجليل (٤/ ٥٤٥).
(٤). حاشية العدوي على الخرشي (٥/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>