(٢) الدر المختار (٥/ ٢٢٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٠)، مرقاة المفاتيح (٦/ ٤٠٧). (٣) جاء في البيان والتحصيل (١٨/ ٥٧٣): «وسئل أصبغ عن اللعب المصورة يلعب بها النساء والجواري، أيحل لهن ذلك؟
قال: ما أرى به بأسًا ما لم تكن تماثيل مصورة مخروطة، فلا يجوز؛ لأن هذا يبقى، ولو كانت فخارًا أو عيدانًا تنكسر وتبلى رجوت أن تكون خفيفة إن شاء الله ... » وعلق عليه ابن رشد بكلام يحسن بك أن تراجعه تركته لطوله. (٤) جاء في معالم القربة في طلب الحسبة (ص: ٥٦): «وكذلك بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التي تباع في الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعًا». وانظر سنن البيهقي (١٠/ ٢١٩). (٥) كشف المشكل لابن الجوزي (٤/ ٣٢١). (٦) جاء في كتاب الورع رواية المروزي (ص: ١٥٤): «قيل لأبي عبد الله: ترى للرجل الوصي تسأله الصبية أن يشتري لها لعبة؟ فقال: إن كانت صورة فلا، وذكر شيئًا. قلت: الصورة أليس إذا كانت لها يد أو رجل؟ فقال: عكرمة يقول: كل شيء له رأس فهو صورة. قال أبو عبد الله: فقد يصيرون لها صدرًا، و عينًا، وأنفًا وأسنانًا، قلت: فأحب إليك أن يجتنب شراؤها؟ قال: نعم. قلت: أفليس عائشة تقول: كنت ألعب بالبنات؟ قال: نعم، هذا محمد بن إبراهيم يرفعه، وأما هشام فلا أراه يذكر فيه كلامًا، في حديث محمد بن إبراهيم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسرحهن إلي». وجاء في الآداب الشرعية لابن مفلح (٣/ ٥٠٩ - ٥١٠): «وظاهر كلام الإمام أحمد المنع منها وإنكارها إذا كانت على صورة ذوات الأرواح. قال في رواية المروذي وقد سئل عن الوصي يشتري للصبية لعبة إذا طلبت؟ فقال: إن كانت صورة فلا. وقال في رواية بكر بن محمد، وقد سئل عن حديث عائشة: كنت ألعب بالبنات قال لا بأس بلعب اللعب، إذا لم يكن فيه صورة، فإذا كان فيه صورة فلا وظاهر هذا أنه منع من اللعب بها إذا كانت صورة. وقد روى أحمد بإسناده عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة، وهي تلعب بالبنات، ومعها جوار فقال ما هذه يا عائشة؟ فقالت هذا خيل سليمان فجعل يضحك من قولها - صلى الله عليه وسلم -.
قال أحمد: وهو غريب لم أسمعه من غيرهم عن يحيى بن سعيد انتهى كلام القاضي، وفي الصحيح أنها كانت في متاع عائشة رضي الله عنها لما تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمن العلماء من جعله مخصوصًا من عموم الصور ومنهم من جعله في أول الأمر قبل النهي عن الصور ثم نسخ».