للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢)، وهو مقتضى قول أبي حنيفة وأبي يوسف حيث منعا من وقف المنقول (٣).

القول الثاني:

يصح وقفها مع الكراهة، وهو قول عند المالكية (٤).

القول الثالث:

يصح وقفها، وهو مذهب المالكية (٥)، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (٦)، ووجه في مذهب الحنابلة، رجحه ابن تيمية (٧)، وهو مقتضى قول محمد بن الحسن، حيث يرى أن المنقول إذا جرى التعامل بوقفه صح وقفه (٨).

قال في الاختيار: والفتوى على قول محمد؛ لحاجة الناس، وتعاملهم بذلك (٩).

[واختلف العلماء في كيفية وقفها]

فقيل: وقفها بإقراضها، وينزل رد بدل القرض منزلة بقاء العين، فإن أوقفها للإنفاق والتزين لم يصح، وهو المنصوص عن الإمام مالك (١٠)، ورواية الأنصاري عن الإمام زفر (١١).

وقيل: وقفها بإقراضها، وكذا بأن تدفع مضاربة إلى من يعمل بها، ثم يتصدق بالربح في الوجه الذي وقفت عليه، وهذا مروي عن زفر من الحنفية (١٢).

وقيل: وقفها يكون للتحلي، والوزن، دون الإنفاق، بناء على صحة إجارتها،


(١) مغني المحتاج (٢/ ٣٧٧)، المهذب (١/ ٤٤٠)، الوسيط (٤/ ٢٤١)، روضة الطالبين (٥/ ٣١٥).
(٢) الإنصاف (٧/ ١٠)، المغني (٥/ ٣٧٣)، كشاف القناع (٤/ ٢٤٤).
(٣) الهداية شرح البداية (٣/ ١٦)، فتح القدير (٦/ ٢١٨)، واستثنى أبو يوسف السلاح، والكراع؛ لورود النص فيهما.
(٤) التاج والإكليل (٦/ ٢١).
(٥) الخرشي (٧/ ٨٠)، الشرح الكبير (٤/ ٧٧).
(٦) روضة الطالبين (٥/ ٣١٥).
(٧) انظر الإنصاف (٧/ ١١)، وقال ابن تيمية في الاختيارات (ص: ٢٤٨): «ولو قال: وقفت هذه الدراهم على قرض المحتاجين لم يكن جواز هذا بعيدًا، وإذا أطلق واقف النقدين ونحوهما مما يمكن الانتفاع ببذله، فإن منع صحة هذا الوقف فيه نظر، خصوصًا على أصلنا، فإنه يجوز عندنا بيع الوقف إذا تعطلت منفعته».
(٨) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦٣).
(٩) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٨).
(١٠) الشرح الكبير (٤/ ٧٧)، الخرشي (٧/ ٨٠).
(١١) البحر الرائق (٥/ ٢١٩).
(١٢) البحر الرائق (٥/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>