(٢) الإنصاف (٧/ ١٠)، المغني (٥/ ٣٧٣)، كشاف القناع (٤/ ٢٤٤). (٣) الهداية شرح البداية (٣/ ١٦)، فتح القدير (٦/ ٢١٨)، واستثنى أبو يوسف السلاح، والكراع؛ لورود النص فيهما. (٤) التاج والإكليل (٦/ ٢١). (٥) الخرشي (٧/ ٨٠)، الشرح الكبير (٤/ ٧٧). (٦) روضة الطالبين (٥/ ٣١٥). (٧) انظر الإنصاف (٧/ ١١)، وقال ابن تيمية في الاختيارات (ص: ٢٤٨): «ولو قال: وقفت هذه الدراهم على قرض المحتاجين لم يكن جواز هذا بعيدًا، وإذا أطلق واقف النقدين ونحوهما مما يمكن الانتفاع ببذله، فإن منع صحة هذا الوقف فيه نظر، خصوصًا على أصلنا، فإنه يجوز عندنا بيع الوقف إذا تعطلت منفعته». (٨) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦٣). (٩) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٨). (١٠) الشرح الكبير (٤/ ٧٧)، الخرشي (٧/ ٨٠). (١١) البحر الرائق (٥/ ٢١٩). (١٢) البحر الرائق (٥/ ٢١٩).