للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة

زوائد الوديعة أمانة كأصلها

حكم النماء حكم الأصل.

من ثبتت له العين ثبت له نماؤها.

التابع لا يفرد بالحكم.

[م-١٨٨٦] ذكرنا في المبحث السابق كلام العلماء بأن الوديعة أمانة في يد الوديع، وأنها ملك لصاحبها، فهل نماء الوديعة الحادث بعد الإيداع يكون وديعة كأصله، فلا يجب رده إلا عند الطلب، أو لا يأخذ حكم الوديعة، فيجب رده في الحال، في ذلك خلاف بين العلماء:

القول الأول:

أن نماء الوديعة يأخذ حكم أصله، فهو وديعة مثله. وهذا أحد الوجهين في مذهب الشافعية، والحنابلة (١).

القول الثاني:

أنها في يده أمانة، وليست

وديعة، فهي كالثوب تلقيه الريح في يده، فالأمانة أعم من الوديعة، وذلك أن الأمانة نوعان: أمانة بعقد كالوديعة، وأمانة بلا عقد كاللقطة في يد الملتقط، وهذا وجه آخر عند الشافعية والحنابلة.


(١) نهاية المطلب (٦/ ٢٤٧)، المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٣٥٦)، أسنى المطالب (٤/ ٧٥ - ٧٦)، القواعد لابن رجب (ص: ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>