للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إباحة السهم لحامله، خاصة إذا كان الحامل على ذلك غرضاً صحيحاً يتعلق بكيفية إدارة الشركة، وكان ذلك منصوصاً عليه في نظام الاكتتاب، وبعيداً عن المحاباة والاستغلال، وقد دخل الشريك على بينة بطبيعة السهم لحامله، وعرف ما يعطيه من الحقوق، وما يمنعه منها.

[وجه من قال: يجوز إصدار الأسهم لحاملها]

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، رقم ٦٥/ ١/٧ ما نصه: «بما أن المبيع في السهم لحامله هو حصة شائعة في موجودات الشركة، وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة، فلا مانع شرعاً من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها» (١).

وقال الشيخ مبارك آل سليمان: «الذي يترجح لي - والله أعلم - القول بالجواز، وذلك أن الصك لا يعدو أن يكون وثيقة لإثبات الحق، ولما كانت الكتابة في أصلها غير واجبة شرعاً لم يلزم إذا وجدت أن تلزم صفة بعينها.

ومع ذلك فإن الأولى عدم إصدار هذا النوع من الأسهم، لما قد يؤدي إليه من المحاذير المذكورة من استيلاء غير مالكها عليها، مع عدم قدرة المالك على إثبات حقه، وبخاصة أنه قد لا يعلم غاصبه، أو سارقه بعينه حتى يقيم عليه الدعوى، ولكن التحريم حكم شرعي، لا يصار إليه إلا بدليل واضح، والله أعلم» (٢).


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص: ٧٢١)، وهذا النص بحروفه صادر من الندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين في الفترة ما بين ١٩ - ٢١ جمادى الأولى ١٤١٢ هـ. انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص: ٥٤٢).
(٢) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (١/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>