للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة]

[الدليل الأول]

(ح-٩١٣) ما رواه مسلم من طريق يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار.

عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنكريها بالثلث، والربع، والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض، فنكريها على الثلث، والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك (١).

[الجواب على هذا الدليل]

سبق الجواب عنه بالتفصيل في أحكام المساقاة فانظره هناك.

[الدليل الثاني للحنفية]

(ح-٩١٤) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن وهب أخبرني عمرو، وهو ابن الحارث، أن بكيرًا حدثه، أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه، عن النعمان ابن أبي عياش.

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض.


(١) صحيح مسلم (١٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>