للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان الغرر في هبة المعدوم هو في مقداره فهذا إنما يقع في هبة المجهول، وليس في هبة المعدوم؛ لأن المعدوم قد يعرف مقداره، لكنه لا يقدر على تسليمه وقت الهبة إلى حين وجوده، وهذا لا غرر فيه.

[القول الثاني]

يصح هبة المعدوم وقت الهبة إذا كان متوقع الوجود، وهذا مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية من الحنابلة (١).

قال ابن رشد: «ولا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود» (٢).

وقال ابن تيمية: «وتصح هبة المعدوم كالثمر واللبن بالسنة، واشتراط القدرة على التسليم فيه نظر» (٣).

[حجة القول بجواز هبة المعدوم]

هناك فرق بين عقود المعاوضات وعقود التبرع؛ إذ يتوسع في عقود التبرعات ما لا يتوسع في عقود المعاوضات؛ وذلك لأن عقود المعاوضات المقصود منها تنمية المال واستثماره؛ لهذا منع فيه الغرر والجهالة، بخلاف عقود التبرعات فهي لا تقوم على تنمية المال بل على بذله، حيث لا عوض فيها، لهذا اغتفر فيها الغرر والجهالة.


(١). الذخيرة (٦/ ٢٥١) و (٧/ ٣٠)، بداية المجتهد (٢/ ٢٤٧)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤١٢)، (الإنصاف (٧/ ١٣٣).
(٢). بداية المجتهد (٢/ ٢٤٧).
(٣). الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>