للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الخامس

إذا كانت الثمرة للبائع فهل له أن يبقيها إلى الجذاذ

[م - ١٦٢] إذا كانت الثمرة للبائع إما بموجب الشرط، أو بمقتضى العقد، كما جاء في حديث ابن عمر المتفق عليه: (من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع)، فهل له أن يبقيها إلى الجذاذ، أو يجب عليه قطع الثمرة. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

للمشتري أن يطالبه بقلعها عن النخل في الحال، ولا يلزمه أن يصبر إلى الجذاذ، فإن اشترط البائع في البيع ترك الثمرة إلى الجذاذ، فالبيع فاسد، وهذا مذهب الحنفية (١).

[القول الثاني]

له تركها إلى أوان جذاذها، ولا يحق للمشتري أن يطالبه بقلعها إلا أن يشترط عليه قلعها، وهذا مذهب الجمهور (٢).


(١) عمدة القاري (١٢/ ١٢)، بدائع الصنائع (٥/ ١٦٦).
(٢) انظر في مذهب المالكية: شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٣٣٤)، المنتقى للباجي (٤/ ٢١٥)، التاج والإكليل (٤/ ٤٩٧)، الفواكه الدواني (٢/ ١٠٥)، منح الجليل (٥/ ٢٨٤)، الخرشي (٥/ ١٨٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٢٣٠).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (٣/ ٤٣)، الأوسط (٣/ ١٧٩)، مغني المحتاج (٢/ ٨٧)، أسنى المطالب (٢/ ١٠٣)، المجموع (١١/ ١٠٤)، السراج الوهاج (ص: ١٩٩).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٤/ ٦٤)، الإنصاف (٥/ ٦٠)، زاد المستقنع (ص: ١١٣)، الكافي (٢/ ٧١)، الفروع (٤/ ٦٩)، قواعد ابن رحب (ص: ١٩١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>