للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعتاب بن أسيد: إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبضوا، أو ربح ما لم يضمنوا، وعن قرض وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

[الدليل السادس]

من القياس، فإذا ثبت النهي عن بيع الطعام قبل قبضه بالنص كما سبق، ثبت النهي عن بيع غير الطعام كذلك، إما بقياس النظير كما قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام.

أو بقياس الأولى؛ لأنه إذا نهي عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه وعمومها، فغير الطعام بطريق الأولى (٣).


(١) سنن البيهقي (٥/ ٣١٣).
(٢) قال البيهقي (٥/ ٣١٣): تفرد به يحيى بن صالح الأيلي، وهو منكر بهذا الإسناد. ورواه ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٤٥): من طريق يحيى بن صالح به، وقال: وقد روي عن يحيى بن صالح الأيلي غير ما ذكرت، وكلها غير محفوظة.
وقد رواه البيهقي بإسناد أصح من هذا، (٥/ ٣٣٩) من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل عتاب ابن أسيد إلى أهل مكة، أن بلغهم عني أربع خصال، فذكرها، ولم يذكر بيع ما لم يقبض.
كما رواه الطبراني في المعجم الكبير من مسند أسيد فرواه (١٧/ ١٦٢) من طريق موسى ابن عبيدة، عن أخيه عبد الله بن عبيدة، عن عتاب بن أسيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له حين أمره على مكة: هل أنت مبلغ عني قومك ما آمرك به؟ قل لهم: لا يجمع أحد بيعًا ولا سلمًا، ولا بيع أحد بيع غرر، ولا بيع أحد ما ليس عنده.
وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٨٥): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف». وسبق الكلام على هذا الطريق في الفصل الأول من هذا الكتاب.
(٣) انظر تهذيب السنن (٥/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>