للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الرابع]

إن كان الوقف على معين ملكه الموقوف عليه، وإن كان على جهة انتقل إلى الله تعالى، وهو قول في مذهب الشافعية (١).

[دليل من قال: الوقف يبقى على ملك الواقف]

[الدليل الأول]

(ح-٩٦٥) ما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه،

عن أبي هريرة أن رسول الله - عليه السلام - قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (٢).

[وجه الاستدلال]

أن العين الموقوفة لو لم تكن باقية على ملك الواقف ما عده رسول الله - عليه السلام - من عمله الجاري بعد موته؛ لأن المال غير الوقف ينقطع عن الواقف بمجرد موته؛ لانقطاع الملك إلى غيره.

[ويناقش]

بأن الأجر أوسع من الملك، ولذا جاء الأجر من العلم المنتفع به بعد موته، وإن كان علم الإنسان لا يبقى إذا مات، كما أن الإنسان إذا سن سنة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص ذلك من أجور العاملين، وعكسه من سن سنة سيئة، والله أعلم.


(١) روضة الطالبين (٥/ ٣٤٢)، الوسيط (٤/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٢١).
(٢) صحيح مسلم (١٦٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>