للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

أن يشترط البائع الثمرة

[م - ١٥٨] إذا شرط البائع الثمرة لنفسه بعد التأبير كان الشرط من باب التوكيد؛ لأن الثمرة له، ولو لم يشترط بمقتضى حديث ابن عمر المتفق عليه.

قال ابن عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ... الحديث (١).

وإن اشترطها البائع قبل التأبير كانت له عند جماهير العلماء (٢).

وخالف مالك: فقال: لا يجوز شرطها للبائع قبل التأبير (٣).

ولا تتأتى هذه المسألة على مذهب الحنفية؛ لأنهم يقولون بأنها للبائع مطلقًا قبل التأبير وبعده، فإذا اشترطها لنفسه قبل التأبير فهو من باب التوكيد عندهم.

[دليل الجمهور]

[الدليل الأول]

(ح-٨١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سالم،

عن ابن عمر: رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ... الحديث (٤).


(١) صحيح البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣).
(٢) انظر: نهاية المحتاج (٤/ ١٣٨ - ١٣٩)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ٨٦)، طرح التثريب (٦/ ١٠٤)، فتح الباري (٤/ ٤٠٢)، المغني (٤/ ٦٣)، الفروع (٤/ ٧١).
(٣) المنتقى للباجي (٤/ ٢١٧).
(٤) صحيح البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>