للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو عليه؛ بل المقصود لا تبع معينًا ليس في ملكك، وإذا جاز بيع المغصوب على غاصبه، جاز بيع الدين على من هو عليه من باب أولى، والله أعلم.

[القول الثاني]

قيل: يجوز بيع المسلم فيه على من هو عليه بشروط، وهذا مذهب المالكية (١)، ورواية عن أحمد (٢)، اختارها ابن تيمية (٣)، وابن القيم (٤)، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما (٥).

[الشرط الأول]

اشترط المالكية أن يكون المسلم فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه، احترازًا من طعام السلم، فلا يجوز بيعه؛ لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه، وقد سبق الجواب عن دليلهم ومناقشته في المسألة التي قبل هذه.

[الشرط الثاني]

اشترط المالكية أن يعجل البدل، ويقبض في مجلس الاستبدال؛ ليسلم من فسخ الدين بالدين.

واشترط ابن تيمية التقابض، إن كان العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة.


(١) بداية المجتهد (٢/ ١٥٥)، القوانين الفقهية (ص: ١٧٨) الخرشي (٥/ ٢٢٧)، التاج والإكليل (٦/ ٥٢٣).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥٠٥)، الإنصاف (٥/ ١٠٨).
(٣) المرجع السابق.
(٤) حاشية ابن القيم (٩/ ٢٥٨).
(٥) المحلى (٩/ ٥)، وسوف نخرجه عنه إن شاء الله تعالى عند ذكر الأدلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>