للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[م-١٠٤٦] واختلفوا في ثبوت الشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة على قولين:

[القول الأول]

تثبت به الشفعة، وهو مذهب الحنفية، وأحد القولين عن مالك، والقول القديم للشافعي، اختاره بعض أصحابه كابن سريج، ورواية عن أحمد، رجحها ابن عقيل، وابن تيمية، وبه قال ابن حزم (١).

[القول الثاني]

لا تثبت الشفعة فيما لا يقبل القسمة، وهو القول الثاني عن مالك، والقول الجديد للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

[مرجع الخلاف بين القولين]

يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى مسألة سابقة، هل شرعت الشفعة لدفع ضرر القسمة، أو لدفع ضرر الشركة؟


(١) الحجة على أهل المدينة (٣/ ٩٠)، بدائع الصنائع (٥/ ١٢)، المبسوط (١٤/ ٩٣)، الهداية شرح البداية (٤/ ٣٤)، البحر الرائق (٨/ ١٥٦)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٥٢)، تحفة الفقهاء (٣/ ٥١)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي (٢/ ٦٣٧)، المنتقى للباجي (٦/ ٢٠٠)، التاج والإكليل (٥/ ٣١٥)، القوانين الفقهية (ص: ١٨٩)، الذخيرة (٧/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠)، روضة الطالبين (٥/ ٧٠، ٧١)، فتح العزيز شرح الوجيز (١١/ ٣٨٠)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٢٢)، الإنصاف (٦/ ٢٥٧)، المحلى (٨/ ٣) مسألة (١٥٩٥).
(٢) شرح الخرشي (٦/ ١٦٤)، الشرح الكبير (٣/ ٤٧٦)، الكافي لابن عبد البر (ص:٤٣٦)، المقدمات الممهدات (٣/ ٦٤)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٥٩)، روضة الطالبين (٥/ ٧٠ - ٧١)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٧)، نهاية المحتاج (٥/ ١٩٥)، المحرر (١/ ٣٦٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٣٥)، كشاف القناع (٤/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>