للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الرابع

في اشتراط أن يكون في العمل تعب وكلفة

قال الشافعية: ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض (١).

[م-٩٨٦] اختلف الفقهاء في اشترط أن يكون في الحصول على الضال تعب وكلفة على قولين:

[القول الأول]

ذهب المالكية إلى أن هذا ليس بشرط، فمن قال: من رد عبدي فله دينار، فمن أحضره استحقه، تكلف طلبه أو لم يتكلفه (٢).

[القول الثاني]

يشترط في العمل أن يكون فيه كلفة، وعللوا ذلك: بأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض (٣).

[الراجح من الخلاف]

أرى أن مذهب المالكية هو الراجح، ولا دليل على اشتراط الكلفة والتعب، والله أعلم.


(١) مغني المحتاج (٢/ ٤٣١).
(٢) جامع الأمهات (ص: ٤٤٢).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>