للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الدليل فعام وخاص، أما العام فهو

(ح-٢٠٥) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر (١).

[وجه الغرر في هذا البيع]

جهالة المبيع، حيث لا تعلم صفته، ولا حياته، قال مالك: «والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر، اشتراء ما في بطون الإناث من النساء، والدواب؛ لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدر أيكون حسنًا أم قبيحًا، تامًا أم ناقصًا، ذكرًا أم أنثى، وذلك كله يتفاضل إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته على كذا» (٢).

[وأما الدليل الخاص فهو]

(ح-٢٠٦) ما رواه أحمد من طريق جهضم - يعني اليمامي- حدثنا محمد ابن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب،

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد، وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص (٣).

[ضعيف جدًا] (٤).

وأما التعليل في المنع من بيع الحمل في البطن فذكروا ثلاثة تعاليل:


(١) صحيح مسلم (١٥١٣).
(٢) الموطأ (٢/ ٦٦٥).
(٣) المسند (٣/ ٤٢).
(٤) سبق تخريجه، انظر (ح ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>