(٢) انظر قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم: ٦٣ (١/ ٧)، وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ٢/ص: ١٢٧٣)، و (٧/ ١/ص: ٧٣)، و (٩/ ٢/ص: ٥). (٣) جاء في قراره في فقرته السادسة ما يلي: «أن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف: أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعاً؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك، اعتماداً على أنه سيشتريه فيما بعد، ويسلمه في الموعد. وهذا منهي عنه شرعاً لما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا تبع ما ليس عندك) وكذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ..