للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

الحكم الفقهي للمعاملات الآجلة الباتة

المعاملات الآجلة تجري على المكشوف، فالبائع لا يملك الأوراق (محل الصفقة) والغرض تحصيل الأرباح من فروق الأسعار، والوسيلة المضاربة على الصعود والهبوط.

جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي: العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف .... غير جائزة شرعاً؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك.

[ن-٢٠٦] ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم المعاملات الآجلة (١)، وبهذا صدر قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (٢)، وكذا المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (٣).


(١) منهم الدكتور علي القره داغي، انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص: ١٥٣)، والشيخ الشبيلي، انظر الخدمات الاستثمارية في المصارف (٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، والشيخ أحمد الخليل، وقد نسب القول بالتحريم لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، انظر الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي (ص:١٩٩) ومنهم الشيخ مبارك آل سليمان، انظر أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (٢/ ٨١١).
(٢) انظر قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم: ٦٣ (١/ ٧)، وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ٢/ص: ١٢٧٣)، و (٧/ ١/ص: ٧٣)، و (٩/ ٢/ص: ٥).
(٣) جاء في قراره في فقرته السادسة ما يلي:
«أن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف: أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعاً؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك، اعتماداً على أنه سيشتريه فيما بعد، ويسلمه في الموعد. وهذا منهي عنه شرعاً لما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا تبع ما ليس عندك) وكذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ..

<<  <  ج: ص:  >  >>