للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الأول

في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية

المبحث الأول

بيع الأسهم والسندات في العمليات العاجلة

[ن-١٨٨] إذا كان محل البيع أو الشراء هو الأسهم، فقد سبق لنا عند الكلام على حكم إصدار الأسهم أن ذلك جائز بشرط أن يكون السهم يمثل شركة مباحة يكون رأس مالها حلالاً، وتتعامل في مجالات مباحة، ولا تتعامل بالحرام.

وأدلة جوازه معلومة من أدلة جواز البيع والشراء.

ولم يمنع من ذلك إلا من أنكر مشروعية شركة المساهمة من أصلها، وهو قول شاذ مهجور، مخالف لما استقر عليه القول من عامة أهل العلم في هذا العصر. وقد سبق لنا مناقشة هذا القول، وبيان ضعفه في مسألة سابقة.

[ن-١٨٩] وأما إذا كان محل البيع هو السند، فإن السند عبارة عن صك يثبت ديناً لصاحبه، فعندما يقوم صاحب السند ببيعه فإنه يبيع ديناً، وقد تكون الشركة التي أصدرت تلك السندات هي المشتري، كما في حالة الاسترداد أو الاستهلاك، وقد يكون أحد الأفراد ممن يتعاملون بالبورصات، ويفترض أن يكون الثمن حالاً؛ لأن البيع من المعاملات العاجلة الفورية.

فإذا كانت حقيقة السند: أنه قرض بفائدة، لأنه يمثل ديناً على الشركة، ويستحق صاحبه فائدة سنوية محددة، سواء ربحت الشركة أو خسرت، فهو داخل في نطاق المعاملات الربوية، وبالتالي فإن إصدارها من أول الأمر عمل

<<  <  ج: ص:  >  >>