للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال بصحة البيع]

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:٢٧٥].

فبيع العنب أو السلاح قد تم بأركانه وشروطه، وما كان كذلك فهو عقد صحيح.

[الدليل الثاني]

استدل الشافعي بقوله: «أصل ما أذهب إليه: أن كل عقد كان صحيحًا في الظاهر لم أبطله بتهمة، ولا بعادة بين المتبايعين، وأجزته بصحة الظاهر، وأكره لهما النية إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع وكما أكره للرجل أن يشتري السيف على أن يقتل به، ولا يحرم على بائعه أن يبيعه ممن يراه أنه يقتل به ظلمًا; لأنه قد لا يقتل به، ولا أفسد عليه هذا البيع وكما أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه يعصره خمرًا، ولا أفسد البيع إذا باعه إياه; لأنه باعه حلالًا وقد يمكن أن لا يجعله خمرًا أبدًا وفي صاحب السيف، أن لا يقتل به أحدا أبدًا» (١).

وهذا القول من الشافعي رحمه الله مطرد مع أصل مذهبه من تقديم ظاهر اللفظ على النية في العقود.

قال النووي: «الاعتبار عندنا بظاهر العقود، لا بما ينويه العاقدان» (٢).

وقد سبق في أدلة القول الأول الاستدلال بأن النية لها تأثير في الصحة والبطلان، والحل والحرمة، فأغنى عن إعادته.


(١) الأم (٣/ ٧٤).
(٢) المجموع (٩/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>